الفاضل الهندي

199

كشف اللثام ( ط . ج )

وحده كالجنابة ، فهو سبب للبدل منه خاصة . ودليل هذا العموم ما تقدم ، لعموم الغاية مع الاحتياط . ومما يجب به زائدا على ذلك التمكن من الماء على ما يأتي . ( وكل أسباب الغسل أسباب الوضوء ) وفاقا للمشهور ، وخلافا للسيد ( 1 ) وأبي علي ( 2 ) ( إلا الجنابة فإن غسلها كاف عنه ) إجماعا ، كما في الناصريات ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والتهذيب ( 5 ) وغيرها ، والأخبار به كثيرة . نعم استحبه الشيخ كما في كتابي الأخبار لبعض الأخبار ( 6 ) ، كما عرفت ، وسمعت أن ظاهره في المصباح ( 7 ) ومختصره ( 8 ) وعمل يوم وليلة الوجوب ( 9 ) ، ولعله لم يرده ، وعبارة الكتاب تعطي عدم استحبابه . وأما وجوبه لسائر الأسباب فدليله عموم الآية ( 10 ) ، وأصل بقاء المانع من نحو الصلاة إلى أن يعلم المزيل ، ونحو قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة ( 11 ) . وعن أبي علي ( 12 ) والسيد ( 13 ) إجزاء كل غسل عن الوضوء واجبا أو

--> ( 1 ) جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 24 و 25 . ( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 340 . ( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 223 المسألة 41 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 131 المسألة 74 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 139 ذيل الحديث 388 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 140 ذيل الحديث 393 الإستبصار : ج 1 ص 126 ذيل الحديث 429 . ( 7 ) مصباح المتهجد : ص 5 . ( 8 ) لا يوجد لدينا . ( 9 ) عمل يوم وليلة ( الرسائل العشرة ) : ص 142 . ( 10 ) المائدة : 6 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 516 ب 35 من أبواب الجنابة ح 1 . ( 12 ) نقله في مختلف الشيعة : ج 1 ص 340 . ( 13 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 24 ، وفيه : ( ويستبيح بالغسل الواجب للصلاة من غير وضوء ، وإنما الوضوء في غير الأغسال الواجبة ) .